الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
66
كفاية الأصول ( فارسى )
لا يقال : هذا لو قيل بدلالتها على استحباب نفس العمل الذى بلغ عليه الثواب بعنوانه ، و أما لو دل على استحبابه لا بهذا العنوان ، بل بعنوان أنه محتمل الثواب ، لكانت دالة على استحباب الإتيان به بعنوان الاحتياط ، كأوامر الاحتياط ، لو قيل بأنها للطلب المولوى لا الارشادى . فإنه يقال : إن الامر بعنوان الاحتياط و لو كان مولويا لكان توصليا ، مع أنه لو كان عباديا